السيد أحمد الموسوي الروضاتي

904

إجماعات فقهاء الإمامية

* قال فقهاء العامة يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض إذا ثبت أنه كتابه 637 * الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا 640 * قال فقهاء العامة لا يثبت شيء من حقوق اللّه بشهادة النساء 640 * قال فقهاء العامة لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال 644 * إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 * في الشهادة فيما إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه 652 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن 660 * خالف العامة قول الإمامية في إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 * قال فقهاء العامة إذا أعتق مسلم عبدا كافرا لا يرثه إن مات كافرا وان أسلم ومات يرثه 662 * قال فقهاء العامة يقع العتق بالقول وان لم ينو وإذا قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في فإن نوى العتق عتق وان لم ينو لم ينعتق 663 * قال فقهاء العامة إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط 663 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 * قال فقهاء العامة العتق المعلق بصفة لا يمكن رده 665 * قال فقهاء العامة قول السيد إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق لا يحتاج إلى نية 670 * قال فقهاء العامة التدبير والعتق والطلاق بشرط يصح وينعقد 671 * قال فقهاء العامة إذا أبق المدبر لا يبطل تدبيره 672 * المدبر يعتبر من الثلث 674